و. . . سَنةً من الآنِ، أو من وقتِ كذا: فَكَمُعيَّنَةٍ (?).
وإن نذَر صومَ الدهرِ: لزمَهُ (?)، فإن أفطَر: كفَّر فقط بغيرِ صومٍ (?)، ولا يدخُل رمضانُ، ويومُ نهيٍ، ويَقضِي فطرَه به (?).
ويُصامُ لظِهارٍ ونحوِه منه، ويكفِّرُ مع صومِ ظهارٍ ونحوِه [فقط] (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وأن نذرَ صومَ الدهر، لزمَهُ)، وهو (?) من نذرِ المباح -على مقتضى ما ذكره في الإقناع في باب صوم التطوع-، وعبارته: (ويجوز صومُ الدهر، ولم يُكره إذا لم يترك به حقًا، ولا يخاف منه ضررًا). انتهى (?).
* قوله: (ويقضي فطرَه)؛ أي: فطرَ الناذر به -أي: برمضان-، ولو كانت الأيام التي يقع فيها القضاءُ صومُها منذورٌ، لأن الواجب بأصلِ الشرعِ أقوى (?).
* قوله: (ويُكَفِّر مع صومِ ظِهارٍ)؛ أي: لا مع صومِ قضاءِ رمضان؛ لأن سببَ