أو يومَ عيدٍ (?)، أو حيضٍ: قَضى، وكفّر (?).
وإن وافَقَ قدومُه وهو صائمٌ عن نذرٍ معيَّنٍ: أتَمَّه -ولا يُستحبُّ قضاؤه- ويَقضِي نذْرَ القدومِ (?)، كصائم: في قضاءِ رمضانَ، أو كفارةٍ، أو نذرٍ مطلَقٍ (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لا بالإيجاب (?)، فتدبر.
* قوله: (ويقضي نذرَ القُدوم) بقي ما إذا نذر صومَ يوم الخميس، [ويومَ يقدمُ زيدٌ، وعلم بخبرٍ سمعَه قدومَ زيدٍ في يوم الخميس] (?)، فبيَّتَ النيةَ عنه مشرِّكًا (?) بينهما، هل يصحُّ صومُه عنهما، أو عن أحدهما، أو لا يصحُّ (?) عن واحد منهما؟ وإذا لم يصح عنهما، فهل يكون في حكم المفطر (?)، أو ينقلب صومُه نفلًا؟ والظاهر هذا الأخيرُ؛ أخذًا من قول المصنف في أول كتاب الصيام: