وإن نذَر صومَ شهرٍ، وأطلَق: لزمَهُ التَّتابُعُ (?). فإن قطعَه بلا عذرٍ: استأنَفَهُ (?). ولعذرٍ: يُخَيَّرُ بينَه (?) بلا كفارةٍ، وبينَ البناءِ، ويُتِمُّ ثلاثين، ويكفِّرُ (?).
وكذا "سَنةٌ": في تتابُعٍ (?)، ويصومُ اثنَيْ عشَر شهرًا، سوى رمضانَ وأيامِ النهي، ولو شرَط التتابُعَ، فيَقضِي (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لو شرَطَ التتابُعَ) غاية.