ويُخيَّرُ في مباحٍ, وحفظُها فيه أولى؛ كافتداءِ مُحِقٍّ لواجِبِه عليه عندَ حاكم. ويُباح عندَ غيره (?).

ولا يَلزمُ إبرارُ قَسمٍ؛ كإجابةِ سؤالٍ باللَّه تعالى (?).

ويُسنُّ، لا تَكرارُ حلفٍ. فإن أفرَطَ: كُرِهَ (?).

* * *

2 - فصل

ولوجوبِ الكَفّارةِ أربعةُ شروطٍ:

1 - أحدُها: قصدُ عقدِ اليمينِ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ويُخير في مباحٍ) هذا تتميمٌ لبقية الأحكام الخمسة فيما يتعلق بالحِنْثِ والبِرِّ، وحينئذٍ فتعتريهما (?) الأحكامُ الخمسة، كما تَعْتري اليمينَ (?).

فصلٌ (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015