ويجبُ الحلفُ لإنجاءِ معصومٍ من هَلَكَةٍ -ولو نفسَه-، ويُندبُ لمصلحةٍ، ويُباحُ على فعلِ مباحٍ أو تركِه (?).
ويُكرهُ على فعلِ مكروهٍ، أو تركِ مندوبٍ (?).
ويحرُم على فعلِ محرَّمٍ، أو تركِ واجبٍ، أو كاذبًا عالمًا (?).
ومن حلفَ على فعلِ مكروهٍ، أو تركِ مندوبٍ: سُن حِنْثُه، وكُرِه بِرُّه (?).
و. . . على فعلِ مندوبٍ، أو تركِ مكروهٍ: كُرِهَ حنثُه (?)، وسُنَّ برُّه (?).
و. . . على فعلِ واجبٍ، أو تركِ محرَّمٍ: حَرُمَ حِنْثُه، ووَجَبَ بِرُّهُ (?).
و. . . على فعلِ محرَّمٍ، أو تركِ واجبٍ: وجبَ حنثُه، وحرُم بِرُّهُ (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أو صفته، وأنه يحرم بغيرِهما ذاتًا وصفةً.
* قوله: (أو كاذِبًا عالمًا)، وعلى هذا، فالحلف تعتريه الأحكامُ الخمسة (?)، وأما البِرُّ والحِنْثُ، ففيهما التفصيلُ الآتي، فتدبر.