ويُكرهُ حلفٌ بالأمانةِ (?)؛ كعتقٍ وطلاقٍ (?).
ويحرم بذات غير اللَّه تعالى وصفته، سواءٌ أضافه إليه تعالى؛ كقوله: "ومخلوقِ اللَّهِ، ومقدوِرهِ، ومعلومِهِ، وكعبَتِهِ، ورسولِه"
أو لا؛ كقوله: "والكعبةِ"، و"أبي" (?). ولا كفارةَ؛ وعندَ الأكثر: "إلا بمحمدٍ -صلى اللَّه عليه وسلم-" (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويُكره حلفٌ بالأمانة) في الإقناع: (كراهة تحريم) (?)، وكأنه نظر إلى أن ظاهر الحديث (?) يقتضي التحريم، كما ذكره الزركشي (?).
* قوله: (بذات غيرِ اللَّه تعالى) بإضافة ذات إلى غير.
* وقوله: (وصفته) عطفٌ على ذات، والمراد: [أنه] (?) لا يحلف إلا باللَّه،