بقتلٍ (?).

وتباحُ استعانةٌ عليهم -بسلاحِ أنفُسِهم وخيلِهم، وعبيدِهم وصبيانِهم- لضرورةٍ فقط (?).

ومن أُسِر منهم -ولو صبيًا، أو أنثى- حُبسى حتى لا شَوْكَةَ ولا حربَ (?).

وإذا انقضَتْ: فمن وَجَد منهم مالَه بيدِ غيرِه: أخَذَه (?).

ولا يَضْمَنُ بُغاةٌ ما أتلفوهُ حالَ حربٍ (?)، كأهلِ عدلٍ (?). ويَضمَنانِ ما أتلَفا في غير حرب (?).

وما أخذوا (?). . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015