بقتلٍ (?).
وتباحُ استعانةٌ عليهم -بسلاحِ أنفُسِهم وخيلِهم، وعبيدِهم وصبيانِهم- لضرورةٍ فقط (?).
ومن أُسِر منهم -ولو صبيًا، أو أنثى- حُبسى حتى لا شَوْكَةَ ولا حربَ (?).
وإذا انقضَتْ: فمن وَجَد منهم مالَه بيدِ غيرِه: أخَذَه (?).
ولا يَضْمَنُ بُغاةٌ ما أتلفوهُ حالَ حربٍ (?)، كأهلِ عدلٍ (?). ويَضمَنانِ ما أتلَفا في غير حرب (?).
وما أخذوا (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .