ويحرُم قتالُهم بما يَعُمُّ إتلافُه؛ كَمَنْجَنيقٍ، ونارٍ. واستعانةٌ بكافر -إلا لضرورةٍ، كفعلِهم إن لم نفعلُه-، وأخذُ مالِهم وذرَّيتِهم، وقتلُ مُدْبِرِهم وجَريحِهم (?)، ومن تَرَكَ القتالَ (?).

ولا قَوَدَ فيه. ويُضْمَنُ (?). ويُكره (?) قصدُ رحمِهِ الباغي. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وقتلُ مُدْبِرِهِم وجريحِهِم)؛ أي: يحرُمُ ذلك على الصحيح من المذهب من عدم القول بكفرهم، فإن قلنا به؛ بأن كانت بدعتُهم قيلَ بالتكفير [بها] (?)؛ كما يأتي في كلام المصنف (?)، جاز قتلُ مدبِرِهم، والإجهازُ على جريحِهِم؛ كما يُعلَم من الكافي (?).

* قوله: (ولا قَوَدَ فيه)؛ أي: مَنْ يحرُم قتلُه منهم (?).

* قوله: (ويُكره قصدُ رحمِهِ الباغي)؛. . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015