ويأخذُها مسروقٌ منه بيمينه (?).
7 - السابعُ: ثبوتُها بشهادةِ عَدْلَيْن يَصِفانها -ولا تُسْمعُ قبلَ الدَّعوى-، أو إقرارٍ مرتَيْن، ويَصِفُها (?)، ولا يَنزِعُ حتى يُقطع (?). ولا بأسَ بتَلْقِينه الإنكارَ (?).
8 - الثامنُ: مطالبةُ مسروقٍ منه، أو وكيلِه، أو وليِّه (?).
فلو أقَرَّ بسرقةٍ من غائبٍ، أو قامت بها بيِّنةٌ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويأخدها [مسروقٌ] منه بيمينه) (?)؛ أي: حيث لا بينةَ للسارق (?)، أما إن كان له بينةٌ يُثبت بها الملكَ، فلا يملكُ انتزاعَها (?) منه، ولا يرجعُ إلى يمينه.
* قوله: (ولا ينزع)؛ أي: يرجع عن إقراره (?).