أو أحدُهما منه- قُطع (?).
ومن سرق عينًا، وادَّعَى ملكَها، أو بعضَها، أو الإذنَ في دخولِ الحرز: لم يقطع (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فيها شيئًا، أَيُقطع أم لا؛ لأنها ليست حرزًا، فلم تتم الشروط؟ وأقول: والظاهرُ أنها أولى (?) بعدم القطع مما إذا سرق من مكان فيه مالُه المسروقُ منه، أو المغصُوبُ منه، فليحرر (?).
* قوله: (أو أحدُهما منه)، وكذا أحدُهما من الآخر (?)، وأحدُهما من مثلهِ (?).
* قوله: (ومن سرقَ عينًا، وادَّعَى ملكَها، أو (?) بعضَها)؛ أي: فلا قطَع (?)، وسماه الشافعي: السارقَ الظريفَ (?).