انْتُظِرَ حضورُه ودعواه، فيُحبَس (?)، وتُعادُ (?)

وإن كذَّب مدَّعٍ نفسَه: سقطَ القطعُ (?).

* * *

1 - فصل

وإذا وجب القطعُ: قُطعتْ يدُهُ اليُمنَى من مَفْصِلِ كفِّه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (انْتُظِرَ حضورُهُ ودعواه)؛ لتحقق المطالبة التي هي شرطٌ للقطع (?)، وإن كان للحاكم القضاءُ على الغائب (?) (?)؛ لأن هذا قضاءٌ له (?)، لا عليه.

* قوله: (وتعاد)؛ أي: شهادة البينة بعد دعواه (?).

فصل (?)

* قوله: (قُطعت يدُه اليمنى)، وينبغي في قطع السارق أن يُقطع بأسهلِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015