انْتُظِرَ حضورُه ودعواه، فيُحبَس (?)، وتُعادُ (?)
وإن كذَّب مدَّعٍ نفسَه: سقطَ القطعُ (?).
* * *
وإذا وجب القطعُ: قُطعتْ يدُهُ اليُمنَى من مَفْصِلِ كفِّه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (انْتُظِرَ حضورُهُ ودعواه)؛ لتحقق المطالبة التي هي شرطٌ للقطع (?)، وإن كان للحاكم القضاءُ على الغائب (?) (?)؛ لأن هذا قضاءٌ له (?)، لا عليه.
* قوله: (وتعاد)؛ أي: شهادة البينة بعد دعواه (?).
فصل (?)
* قوله: (قُطعت يدُه اليمنى)، وينبغي في قطع السارق أن يُقطع بأسهلِ