وإن اشترك جماعةٌ في نِصاب: قُطعوا، حتى من لم يُخْرِج نصابًا (?). ولو لم يُقطع بعضهُم -لشُبهة، أو غيرها- قُطع الباقي (?).
ويُقطعُ سارقُ نِصابٍ لجماعةٍ (?).
وإن هتك اثنانِ حرْزًا، ودخلاه، فأخرَج أحدُهما المالَ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لحاصل المعنى (?).
* قوله: (أو غيرها)؛ (كأن (?) كان شريكًا لأبِ (?) ربِّ المالِ، أو عبدًا له، أو غَيْرَ مكلَّف) شرح (?).
* قوله: (قُطِعَ الباقي) (إن كان ما أخذه نصابًا، وقيل: أو أقل) مبدع (?).
* قوله: (وإن هتك اثنان حرزًا) هذا الكلام إلى آخر الرابع كان