وإن اشترك جماعةٌ في نِصاب: قُطعوا، حتى من لم يُخْرِج نصابًا (?). ولو لم يُقطع بعضهُم -لشُبهة، أو غيرها- قُطع الباقي (?).

ويُقطعُ سارقُ نِصابٍ لجماعةٍ (?).

وإن هتك اثنانِ حرْزًا، ودخلاه، فأخرَج أحدُهما المالَ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لحاصل المعنى (?).

* قوله: (أو غيرها)؛ (كأن (?) كان شريكًا لأبِ (?) ربِّ المالِ، أو عبدًا له، أو غَيْرَ مكلَّف) شرح (?).

* قوله: (قُطِعَ الباقي) (إن كان ما أخذه نصابًا، وقيل: أو أقل) مبدع (?).

* قوله: (وإن هتك اثنان حرزًا) هذا الكلام إلى آخر الرابع كان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015