وإن سَرق فَرْدَ خُفٍّ -قيمةُ كلٍّ منفردًا: درهمان، ومعًا: عشرةٌ-: لم يُقطع (?)، وعليه ثمانيةٌ: قيمةُ المتلَفِ، ونقصُ التفرقةِ (?)، وكذا جزءٌ من كتاب (?).

ويَضمنُ ما في وثيقةٍ أتلفها: إن تعذَّر (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ومعًا عشرةٌ)؛ أي: وقيمتُها (?) معًا عشرةٌ، لا أن (?) المرادَ قيمةُ ما سرقه (?) عشرةٌ إذا كان مع الفرد الآخر، وإن الثمانية نقص التفريق (?)، لمخالفته بقية كلامه، وقوله: (وعليه ثمانيةٌ قيمةُ المتلَف، ونقصُ التفرقة) وجهه: أنه لما أتلف أحدَهما، وكانا يساويان عشرةً، صار الباقي يساوي وحدَه درهمين، فقد فَوَّتَ بإتلاف أحدِهما ثمانيةً، منها اثنان قيمة المتلَف، وستة نقص التفرقة؛ كما ذكر (?).

* قوله: (إن تعذَّر)؛ أي: ما فيها؛ أي: استخلاصُه (?)، فما في الشرح بيانٌ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015