أو دخلَ أحدُهما، فقرَّبَهُ من النَّقْب، وأدخلَ الآخَرُ يدَه فأخرجَه (?)، أو وضعَه وسطَ النَّقْب، فأخَذه الخارِجُ: قُطِعا (?).
وإن رماهُ إلى الخارج، أو ناوَلَه، فأخذَهُ أَوْ لَا، أوْ أعادهُ فيه أحدُهما: قُطع الداخلُ وحدَه (?).
وإن هتكه أحدُهما، ودخل الآخَرُ، فأخرَجَ المالَ: فلا قَطْعَ عليهما (?)، ولو تواطَأَا (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الأولى تأخيرُه، وذكرُه فيما يتعلق بالشرطِ الخامس؛ كما هو ظاهر (?)، فتدبر.
* قوله: (ولو تواطأا)؛ لأن الحكم منوط بالفعل، لا بالقصد، ولا يؤاخذ (?) أحدُهما (?) بفعل الآخر، ولم يوجد من واحد منهما فعلُ ما يوجب القطعَ. هذا