أو نقَصَه بذبحٍ أو غيره، ثم أخرجَه (?).

وإن مَلَكَه سارقٌ -ببيعٍ أو هبةٍ، أو غيرِهما- لم يسقُطِ القطعُ (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بل منهما، فليحرر.

* قوله: (لم يسقطِ القطعُ)؛ أي: بعد الترافُع إلى الحاكم، لا قبله؛ لتعذر شرط القطع، وهو الطلبُ، وليس للمسروق منه العفُو عن السارق نصًا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015