أو نقَصَه بذبحٍ أو غيره، ثم أخرجَه .
وإن مَلَكَه سارقٌ -ببيعٍ أو هبةٍ، أو غيرِهما- لم يسقُطِ القطعُ .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بل منهما، فليحرر.
* قوله: (لم يسقطِ القطعُ)؛ أي: بعد الترافُع إلى الحاكم، لا قبله؛ لتعذر شرط القطع، وهو الطلبُ، وليس للمسروق منه العفُو عن السارق نصًا .