إلا لدفع لقمةٍ غُصَّ بها، ولم يجد غيرَه، وخافَ تلفًا. ويقدَّم عليه بولٌ، وعليهما ماءٌ نجسٌ (?).
فإذا شَرِبَه، أو ما خُلط به -ولم يُستهلَكْ فيه-، أو استَعَطَ أو احتَقَنَ به، أو أكلَ عجينًا لُتَّ به -مسلمٌ مكلَّفٌ، عالمًا أن كثيرَه يُسْكِرِ، ويُصدَّقُ إن قال: "لم أعلم"، مختارًا- لحلّه لمكرَهٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويقدَّم عليه بولٌ)؛ لأنه لا حدَّ فيه؛ بخلاف المسكِر (?).
* قوله: (وعليهما ماءٌ نجسٌ)؛ نظرًا لإباحة أصله (?)، وطهارته؛ بخلاف البول (?).
* قوله: (مسلمٌ) فاعل "شربَ".
* قوله: (لحلِّهِ لمكْرَه) بِوَعِيدِ (?)، أو ضرب، أو غيره (?)