وصبرُهُ على الأذى أفضلُ (?) -أو وُجِد سكرانَ، أو تقايَأَها: حُدَّ (?) حُرُّ ثمانين (?)، ورقيقٌ أربعين (?) -، ولو ادَّعى جهلَ وجوبِ الحَدِّ (?).
ويُعزَّرُ مَنْ وُجِدَ منه رائحتُها (?)، أو حَضَر شُربَها (?). لا شاربٌ جهلَ التحريمَ. ولا تُقبلُ دعوى الجهلِ ممن نشأَ بين المسلمين (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وصبرُه على الأذى أفضلُ)؛ [أي] (?) من شربها مكرهًا، وكذا كلُّ (?) ما جاز للمكره. ذكره القاضي (?).
* قوله: (ولو ادَّعَى جهلَ وجوبِ الحدِّ)؛ لأنه يكفي العلمُ بالتحريم؛ كما