3 - بابُ حدِّ المُسْكِرِ

كل مسكرٍ خمرٌ: يحُرم شربُ قليلهِ وكثيِره مطلقًا، ولو لعطشٍ (?)؛ بخلاف ماءٍ نجسٍ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بابُ حَدِّ (?) المُسْكِر

أي: تناولِه، والإضافةُ لأدنى ملابَسَة، وهذا قد أشار إليه الشارح (?).

* قوله: (مطلقًا)؛ أي: سواء كان من العنب، أو الشعير، أو غيرهما (?).

* قوله: (بخلاف ماءٍ نجس)؛ لما فيه (?) من البرد والرطوبة؛ بخلاف المسكِر (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015