-ولو ذمِّيين أو مستأمنين-، ولا يسقط بإسلام، وتصير هي -أيضًا- مُحصَنَةً (?).

ولا إحصانَ لواحدٍ منهما، مَعَ فَقْدِ شيءٍ مما ذُكر (?).

ويثبُتُ بقولِه: "وَطِئْتُها"، أو: "جامعتُها"، أو: "دخلتُ بها". . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (أو مستأمنين)؛ أي: في ثبوت الإحصان، لا في وجوب الحد وإقامتِه (?)؛ لمنافاته ما تقدم في أول (?) كتاب الحدود من قوله: (ملتزم. . . إلخ) (?)، وفي باب الهدنة من أنه لا يقام عليه حدٌّ للَّه كحدِّ الزنى ونحوِه (?)، لكن هذا الحملَ يخالفه قولُه في شرحه هنا: (ويُحَدُّ المستأمنُ إذا زنى وهو مسلم، أو ذمي) (?)، ويمكن الجواب عنه؛ بأنا لم نُقم عليه الحدَّ [إلا] (?) في حال كونه ملتزِمًا لأحكامنا، لا في حال كونِه مستأمنًا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015