1 - بابُ حَدِّ الزِّنى

وهو: فعلُ الفاحشةِ في قُبُلٍ، أو دُبُرٍ (?).

إذا زنى مُحْصَنٌ: وجبَ رجمُهُ حتى يموتَ. ولا يُجْلَدُ قبلَه، ولا يُنفى (?).

و"المحصَنُ": مَنْ وَطِئَ زوجتَه بنكاحٍ صحيح -ولو كتابيةً- في قُبُلها -ولو في حيضٍ، أو صومٍ، أو إحرامٍ، ونحوِه- وهما مُكلَّفان حُرَّانِ (?). . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بابُ حدِّ الزِّنى

* قوله: (وجب رَجْمُه) بالحجارة المتوسطة كالكفِّ، لا أكبر كالصخر، ولا أصغر كالحصى (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015