لا بولدِه منها مع إنكارِ وَطْئِها (?).
وإن زنى حرٌّ غيرُ محصَنٍ: جُلدَ مِئةً، وغُرِّب عامًا (?)، ولو أنثى، بمَحْرَمٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لا بولده منها مع إنكار وطئِها)؛ لأن الإحصانَ لا يثبتُ إلا بالوطء المحقق؛ بخلاف إلحاق الولد، فإنه يكفي فيه مجردُ الإمكان (?)، فتدبر.
* [قوله] (?): (وغُرِّبَ عامًا) من غير حبسٍ في المغرَّبِ [إليه] (?)، فإن رجع قبل أن يمضي العام، أُعيد (?)، وليس لازمًا أن يُعاد إلى محلِّ تغريبه الأولِ، ولذلك لو رجعَ بعد تمام العامِ، ثم زنى، وأُريد تغريبه، فليس لازمًا أن يغرب في غير محله الذي غُرِّب إليه أولًا، فليحرر.