حلف زوجٌ سبعةَ عشرَ، وابنٌ أربعةً وثلاثين (?).

وإن كانوا ثلاثةَ بنينَ: حلف كُلٌّ سبعةَ عشَر (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

-عليه السلام-: "رُفِعَ القلمُ عن ثلاثٍ" (?)؛ فإذا هو موافقٌ لما نقله شيخنا من اختصاص الحكمِ بما ذكر.

* قوله: (حلف زوجٌ سبعةَ عشرَ، وابنٌ أربعةً (?) وثلاثين)؛ باعتبار قَسْمِ الخمسينَ عليهما (?) أثلاثًا؛ نظرًا إلى (?) اختصاصها بذكور العَصَبة، ولا تُقسم أنصافًا؛ للإجحاف على الزوج، ولا أرباعًا؛ للإجحاف على الولد، وصارت شبيهة (?) بمسائل الردِّ من جهة أن مجموع النصف والربع ثلاثة أسهم من أربعة، فتجعل من ثلاثة، ويلغى (?) نصيبُ البنت؛ لأنه لا دخلَ لها في التحليف، فقسمت حصتها عليهما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015