فيحلفون خمسينَ بقدرِ إرْثهِم (?).
ويُكَمِّلُ الكسرُ: كابنٍ وزوجٍ، يحلف الابنُ ثمانيةً وثلاثين، والزوجُ ثلاثةَ عشَر (?). فلو كان معهما بنتٌ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (والزوجُ ثلاث (?) عشرة) ظاهر قوله فيما سبق: "ثمانية"، وقولِه هنا: "ثلاثَ عشرةَ": أن اليمين يجوز فيها التذكيرُ والتأنيث (?)، ولا يقال: إن وجهه حذفُ المميز؛ لأن بعض مشايخنا نقل عن السبكي أن ذلك مختصٌّ بالأيام والليالي، ثم وقفتُ على كلام السبكي (?) في رسالته الموضوعة في الكلام على قوله