فيحلفون خمسينَ بقدرِ إرْثهِم (?).

ويُكَمِّلُ الكسرُ: كابنٍ وزوجٍ، يحلف الابنُ ثمانيةً وثلاثين، والزوجُ ثلاثةَ عشَر (?). فلو كان معهما بنتٌ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (والزوجُ ثلاث (?) عشرة) ظاهر قوله فيما سبق: "ثمانية"، وقولِه هنا: "ثلاثَ عشرةَ": أن اليمين يجوز فيها التذكيرُ والتأنيث (?)، ولا يقال: إن وجهه حذفُ المميز؛ لأن بعض مشايخنا نقل عن السبكي أن ذلك مختصٌّ بالأيام والليالي، ثم وقفتُ على كلام السبكي (?) في رسالته الموضوعة في الكلام على قوله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015