وإن انفردَ واحدٌ: حَلَفَها (?).

وإن جاوزوا خمسين: حلف خمسون، كلُّ واحدٍ يمينًا (?).

وسيدٌ كوارِثٍ (?).

ويُعتبَرُ حضورُ مدَّع ومُدَّعى عليه: وقتَ حَلفٍ؛ كبيِّنةٍ عليه (?). لا موالاةُ الأيمان، ولا كونهُا في مجلسٍ (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أثلاثًا بقدر إرثهما (?).

* قوله: (حلف خمسون) وهل تخرجُ تلك الخمسون بالقرعة، أو باختيارهم لها؛ كما هو ظاهرُ الحديث، وإن (?) لم يكن نصًا في ذلك؟ (?).

* قوله: (ولا كونُها في مجلس)؛ أي: ولا في زمان واحد. وتَرَكَه؛ لظهوره

طور بواسطة نورين ميديا © 2015