ولمن قَدِم -أو كُلِّف- أن يحلِفَ بقسطِ نصيبِه، ويأخذَه (?).
10 - العاشرُ: كونُ الدعوى على واحدٍ مُعَيَّنٍ (?). فلو قالوا: "قَتَلَه هذا مع آخَرَ"، أو: "أحدُهما"، فلا قَسامَةَ (?).
ولا يُشترطُ كونُها بقتلٍ عمدٍ (?). ويُقادُ فيها: إذا تَمَّتِ الشروطُ (?).
* * *
ويُبدأ فيها بأَيْمانِ ذكورِ عَصَبَتِهِ الوارِثينَ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وهو حذفُ المضاف إليه، وإبقاءُ المضاف، ويكون من المشبه بالغايات؟.
فصلٌ (?)
* قوله: (ذكور عَصَبَته) المراد بالعصبة: ما يشمل ذوي الفروض؛ بدليل أنه عد منها الزوجَ (?).