ولمن قَدِم -أو كُلِّف- أن يحلِفَ بقسطِ نصيبِه، ويأخذَه (?).

10 - العاشرُ: كونُ الدعوى على واحدٍ مُعَيَّنٍ (?). فلو قالوا: "قَتَلَه هذا مع آخَرَ"، أو: "أحدُهما"، فلا قَسامَةَ (?).

ولا يُشترطُ كونُها بقتلٍ عمدٍ (?). ويُقادُ فيها: إذا تَمَّتِ الشروطُ (?).

* * *

1 - فصل

ويُبدأ فيها بأَيْمانِ ذكورِ عَصَبَتِهِ الوارِثينَ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وهو حذفُ المضاف إليه، وإبقاءُ المضاف، ويكون من المشبه بالغايات؟.

فصلٌ (?)

* قوله: (ذكور عَصَبَته) المراد بالعصبة: ما يشمل ذوي الفروض؛ بدليل أنه عد منها الزوجَ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015