4 - الرابعُ: وصفُ القتلِ في الدعوى. فلو استحلَفَه حاكمٌ قبلَ تفصيلِه: لم يُعتدَّ به (?).

5 - الخامسُ: طلبُ جميعِ الوَرَثَةِ (?).

6 - السادسُ: اتفاقُهم على الدعوى (?). فلا يكفي عدمُ تكذيبِ بعضِهم بعضًا (?).

7 - السابعُ: اتفاقُهم على القتلِ (?). فإن أنكرَ بعضٌ: فلا قَسامَةَ (?).

8 - الثامنُ: اتفاقُهم على عينِ قاتلٍ. فلو قالَ بعضُ: "قتلَه زيدٌ"، وبعضٌ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (الرابعُ: وصفُ القتل)؛ (بأن يقول: جرحَه بسيف، أو سكين، أو غير ذلك في محل كذا من بدنه، أو: خنقه، أو ضربه بمثقَّل على رأسه أو بطنه) حاشية (?).

* قوله: (الثامنُ: اتفاقُهم على عينِ قاتلٍ) انظر: هل هذا الشرطُ مع قوله: "فلو قال. . . إلخ" مغنٍ عن الشرط العاشر، أو الجمع لحكمة؟ ولعل الحكمة في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015