ومتى فُقِد -وليست الدعوى بعمدٍ- حَلَفَ مُدَّعًى عليه يمينًا واحدةً (?).
ولا يمينَ في عمدٍ: فيُخَلَّى سبيلُه. وعلى رواية -فيها قوةٌ- يُحَلَّف، فلو نَكَلَ: لم يُقْضَ عليه بغيرِ الديةِ (?).
2 - الثاني: تكليفُ قاتلٍ؛ لتَصِحَّ الدَّعوى (?).
3 - الثالثُ: إمكانُ القتلِ منه. وإلَّا: كبقيةِ الدعاوَى (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا يمينَ)؛ أي: على مُدَّعًى عليه.
* قوله: (وعلى رواية)؛ أي: وهي الصواب (?).
* [قوله] (?): (فكبقية الدعاوى)؛ أي: التي يكذِّبُها الحسُّ (?).