ومتى فُقِد -وليست الدعوى بعمدٍ- حَلَفَ مُدَّعًى عليه يمينًا واحدةً (?).

ولا يمينَ في عمدٍ: فيُخَلَّى سبيلُه. وعلى رواية -فيها قوةٌ- يُحَلَّف، فلو نَكَلَ: لم يُقْضَ عليه بغيرِ الديةِ (?).

2 - الثاني: تكليفُ قاتلٍ؛ لتَصِحَّ الدَّعوى (?).

3 - الثالثُ: إمكانُ القتلِ منه. وإلَّا: كبقيةِ الدعاوَى (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ولا يمينَ)؛ أي: على مُدَّعًى عليه.

* قوله: (وعلى رواية)؛ أي: وهي الصواب (?).

* [قوله] (?): (فكبقية الدعاوى)؛ أي: التي يكذِّبُها الحسُّ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015