وَيتَعاقَلُ أهلُ ذِمَّةٍ اتَّحدَتْ مِلَلُهم (?).
وخطأُ إمامٍ وحاكمٍ -في حكمِهما في بيت المال- (?) كخطأ وكيلٍ (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
شرحه (?): (في الأصحِّ؛ لعدمِ التوارثِ، وكمسلمٍ وكافرٍ). انتهى.
لكن ذكر المصنفُ في ميراث أهل الملل (?): أنه إذا كان أخوان (?)، أحدُهما ذمي، والآخرُ حربي، ورث أحدُهما الآخر. فيناقضه قولُ الشارح: (لعدمِ التوارث)، فالأَوْلى إبدالُه بقوله: لعدم التناصر.
أقول: يؤخذ من قول شيخنا في شرح الإقناع: (وقيل: بلى إن توارثا) (?): أن التوارث بينهما كعقلهما مبنيٌّ على ضعيف، وأن عدم تعاقلهما مبني على عدم توارثهما، وأنه هو الصحيح، فما في الشرح هنا (?) مقدَّمٌ على ما ذكره في كتاب الفرائض (?).
* قوله: (كَخَطَأ وكيلٍ)؛ أي: عن عامة المسلمين، كذا في شرح المصنف (?)،