وخطؤهما -في غير حكمٍ- على عاقلتهما (?).

ومن لا عاقلةَ له، أو له، وعجَزَتْ عن الجيميع: فالواجبُ، أو تَتِمَّتُه -مع كفرِ جانٍ- عليه (?). ومع إسلامه: في بيتِ المالِ (?) حالًّا. وتسقُطُ بتعذُّرِ أخذٍ منه؛ لوجوبها ابتداءً عليها (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وحمله شيخنا (?) على ما يعم الوكيلَ الخاصَّ، وجعلَ (?) التشبيهَ من جهةِ أن ما أتلفه من غير تعدٍّ ولا تفريطٍ غيرُ مضمون عليه، لا من جهة خاصة، وهي التصرف عن عامة المسلمين؛ كما لحظه (?) المصنف، فتدبر.

* قوله: (أَوْ لَهُ، وعجزتْ عن الجميع)، وهل إذا أيسرَتْ بعد ذلك تُطالب، أو لا، قياسًا على الكفارات من أن المعتبر فيها وقتُ الوجوب؟.

* قوله: (لوجوبه (?) ابتداءً عليها)، ولا يجب على الجاني، ومقتضى ما ذكروه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015