وإن جنى عمدًا، فعفا وليُّ قَوَدٍ على رقبته: لم يملكه بغيرِ رضا سيدِه (?).
وإن جنى على عددٍ خطأ: زاحمَ كلٌّ بحصته (?).
فلو عفا البعضُ، أو كان واحدًا فمات، وعفا بعضُ ورثته، تعلق حقُّ الباقي بجميعه (?)، وشراءُ وليِّ قودٍ له عفوٌ عنه (?).
وإن جَرَحَ حرًا، فعفا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فعفا وليُّ قودٍ على رقبته)؛ أيْ: عفا على مال هو رقبتُه.
* قوله: (وشراءُ ولي قودٍ عفوٌ (?) عنه) (?)؛ لدخوله في ملكه اختيارًا (?)، وهل له الطلبُ بعد ذلك على البائع بالدية، أو المراد: أنه عفو عن القصاص والدية؟ يحرر.