ثم مات من جراحته، ولا مال له، واختار سيدُه، فداهُ. فإن لزمَتْه قيمتُه لو لم يعفُ، فداهُ بثلثيها (?). وإن لزمَتْه الديةُ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ثم مات)؛ أي: المجروح.

* وقوله: (عن جراحته) (?) معناه: أن موته تسبب عن جراحته، وليس معناه أنه لم يترك ما يورث عنه إلا قود جراحته؛ لأن هذا قد نبه عليه بعده بقوله: "ولا مال له"، فتدبر.

وفي بعض النسخ "من" بدل "عن" (?)، وهي ظاهرة (?).

* قوله: (فإن لزمته [قيمته] (?) لو لم يعفُ)؛ بأن كانت بغير إذن السيدِ وأمره (?).

* قوله: (فداه بثلثيها) (?)؛ لأن تبرعات المريض باطلة فيما زاد على الثلث، فيصح العفو عن ثلث القيمة، ويطالب السيد بثلثيها فقط (?).

* قوله: (وإن لزمته الدية)؛ بأن كانت بإذنه، أو بأمره (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015