أو إذنِه: فداهُ بأرشِها كلِّه (?).

وإلا -ولو أعتقَه، ولو بعدَ علمِه بالجناية-: فبالأقلِّ منه، أو من قيمته (?).

وإن سلَّمه، فأبى وليٌّ قبولَه، وقال: "بِعْهُ أنتَ"، لم يلزمه، ويبيعُه حاكم (?). وله التصرفُ فيه، كوارثٍ في تَرِكة (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

التحريم؛ كما ذكروه في الرهن (?)، فالإطلاق ليس مرادًا فيما يظهر، وإلا [فلا] (?) فرق بين البابين، فليحرر.

* قوله: (فبالأقل. . . إلخ) [على] (?) الأصح؛ خلافًا لرواية ابن منصور (?).

* قوله: (كوارثٍ (?) في تركةٍ)؛ أيْ: تركةٍ تعلَّق بها دينٌ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015