أو إذنِه: فداهُ بأرشِها كلِّه (?).
وإلا -ولو أعتقَه، ولو بعدَ علمِه بالجناية-: فبالأقلِّ منه، أو من قيمته (?).
وإن سلَّمه، فأبى وليٌّ قبولَه، وقال: "بِعْهُ أنتَ"، لم يلزمه، ويبيعُه حاكم (?). وله التصرفُ فيه، كوارثٍ في تَرِكة (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
التحريم؛ كما ذكروه في الرهن (?)، فالإطلاق ليس مرادًا فيما يظهر، وإلا [فلا] (?) فرق بين البابين، فليحرر.
* قوله: (فبالأقل. . . إلخ) [على] (?) الأصح؛ خلافًا لرواية ابن منصور (?).
* قوله: (كوارثٍ (?) في تركةٍ)؛ أيْ: تركةٍ تعلَّق بها دينٌ (?).