وفي جنينِ دابةٍ: ما نقصَ أُمَّه (?).
* * *
وإن جنى قِنٌّ خطأً، أو عمدًا لا قودَ فيه، أو فيه قودٌ، واختير المالُ، أو أتلفَ مالًا: خُيِّرَ سيدُه بين بيعِه في الجناية، وفدائِه (?).
ثم إن كانتْ بأمرِه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أي: بيمينه (?).
* قوله: (وفي جنين دابة ما نقصَ أمَّه)، فتقوَّمُ حالَ السقوط [وقبلَه، ويُدفع له الزائدُ على قيمتها بعد السقوط] (?).
فصل (?)
* قوله: (ثم إن كانت بأمره)؛ [أي] (?): والقنُّ أعجميٌّ، أو صبيٌّ، أوْ لا يعلم