وفي جنينِ دابةٍ: ما نقصَ أُمَّه (?).

* * *

3 - فصل

وإن جنى قِنٌّ خطأً، أو عمدًا لا قودَ فيه، أو فيه قودٌ، واختير المالُ، أو أتلفَ مالًا: خُيِّرَ سيدُه بين بيعِه في الجناية، وفدائِه (?).

ثم إن كانتْ بأمرِه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أي: بيمينه (?).

* قوله: (وفي جنين دابة ما نقصَ أمَّه)، فتقوَّمُ حالَ السقوط [وقبلَه، ويُدفع له الزائدُ على قيمتها بعد السقوط] (?).

فصل (?)

* قوله: (ثم إن كانت بأمره)؛ [أي] (?): والقنُّ أعجميٌّ، أو صبيٌّ، أوْ لا يعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015