. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

في الحاشية (?) (?) ومنه تعلم أن قول [الشيخ] (?) في شرحه عن المصنف: (لعله أراد بالخطأ: ما يعمُّ شبهَ العمد) (?) إخراجٌ للمتن عن ظاهره، وحملٌ له على غير الصحيح من المذهب. بقي النظرُ في قولهم (?): "حرم مكة"، هل المرادُ ظرفيتُه لكلٍّ من القاتل والمقتول، أو المقتول فقط، أو القاتل فقط؟ وكذا قوله: "وإحرام"، هل المرادُ إحرامٌ لكلٍّ منهما، أو للقاتل فقط، أو المقتول فقط؟ وهل ذلك خاص بما إذا كان المقتول مسلمًا، أو هو عام في الذميِّ؟ فحرره بالنقل الصريح (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015