وإن قتل مسلمٌ كافرًا عمدًا: أُضعفت ديتُه (?).
* * *
وديةُ قِنٍّ: قيمتُه، ولو فوق ديةِ حُر (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وبخطه: قال شيخنا: فظاهره: أن المعتبر إحرامُ المقتول دونَ القاتل، وهو ظاهرُ ما في المغني، فراجعه (?).
* [قوله] (?): (وإن قتل مسلمٌ كافرًا عمدًا، أُضعفت ديتُه) (?) لعل الإضعاف في نظير سقوط القصاص من غير (?) عفو (?).
فصل (?)