فلا شيء فيه (?).
وديةُ أُنثاهم: كنصفِ ذَكَرِهم (?).
وتغلَّظُ ديةُ قتلِ خطأٍ في كلٍّ: من حَرَمِ مكةَ، وإحرامٍ، وشهرٍ حرامٍ. بثلث (?)، فمع اجتماعِ كلِّها: ديتانِ (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولا كان له أمان (?).
* قوله: (وتغليظ (?) دية قتل خطأ في كل من حرم مكة وإحرام. . . إلخ) علم منه: [أنه] (?) لا تغليظَ في دية القطع، وأنه لا تغليظ في دية القتل عمدًا، أو شبهه (?)، وهو مشكل في الأخير، ولكن الواقع أن التقييد بالخطأ (?) مبني (?) على الصحيح من المذهب؛ كما يعلم من حكاية الخلاف الذي في المسألة