معلَّقًا بموته. فلو عُوفيَ: بقيَ حقُّه؛ بخلافِ: "عفوتُ عنك" ونحوهِ (?).
ولا يصحُّ عفوُه عن قودِ شَجَّةٍ لا قودَ فيها. فَلِوَليه -مع سِرايتِها- القودُ، أو الديةُ (?).
وكلُّ عفوٍ صححناهُ من مجروح مجانًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
من تعليق الإبراء، وهو لا يصح تعليقه؛ لأنه خرج مخرج الوصية، وقد أشار إلى ذلك الشارح (?)، فتدبر.
* قوله: (معلقًا بموته)؛ أيْ: موت المجروح (?).
* قوله: (ونحوه)؛ كعفوت عن جنايتك؛ لتضمنه الجنايةَ وسرايتَها (?).
* قوله: (ولا يصح عفوُه عن قودِ شجَّةٍ (?) لا قودَ فيها)؛ كالمنقِّلَة (?)، والمأمومة؛ لأنه عفو عما لم يجب (?).