مما يوجبُ المالَ عينًا، فإنه إذا مات: يَعتبرُ من الثلث، ويُنْقَضُ للدَّين المستغرِقِ (?).
وإن أوجَبَ قودًا: نَفَذ من أصل التَّرِكةِ (?)، ولو لم تكن سوى دمه (?).
ومِثلُه: العفوُ عن قودٍ -بلا مالٍ- من محجورٍ عليه لسفهٍ أو فلسٍ، أو من الورثةِ، معَ دينٍ مستغرقٍ (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (مما يوجب المالَ عينًا)؛ كالخطأ، وشبه العمد، ونحو الجائفة (?).
* قوله: (يعتبر (?) من الثلث)؛ "أي: ثلث التركة، فينفذ (?) إن كان قدرَ الثلث أو أقلَّ، فإن زاد فبقدره؛ لإبرائه من مال بعد ثبوته في مرض اتصل به الموتُ، أشبهَ الدينَ". شرح (?).