مما يوجبُ المالَ عينًا، فإنه إذا مات: يَعتبرُ من الثلث، ويُنْقَضُ للدَّين المستغرِقِ (?).

وإن أوجَبَ قودًا: نَفَذ من أصل التَّرِكةِ (?)، ولو لم تكن سوى دمه (?).

ومِثلُه: العفوُ عن قودٍ -بلا مالٍ- من محجورٍ عليه لسفهٍ أو فلسٍ، أو من الورثةِ، معَ دينٍ مستغرقٍ (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (مما يوجب المالَ عينًا)؛ كالخطأ، وشبه العمد، ونحو الجائفة (?).

* قوله: (يعتبر (?) من الثلث)؛ "أي: ثلث التركة، فينفذ (?) إن كان قدرَ الثلث أو أقلَّ، فإن زاد فبقدره؛ لإبرائه من مال بعد ثبوته في مرض اتصل به الموتُ، أشبهَ الدينَ". شرح (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015