فلو قال: "عفوتُ عن هذا الجَرح (?) -أو الضربةِ-" فلا شيءَ في سِرايتها, ولو لم يَقُلْ: "وما يحدُث منها" (?)؛ كما لو قال: "عفوتُ عن الجناية" (?)؛ بخلاف عفوِه على مالٍ، أو عن قودٍ فقط (?).

ويصح قولُ مجروح: "أبرأتُك"، و"حَلَّلْتُك من دمي -أو قتلي-"، أو: "وهبتُك ذلك" ونحوُه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* [قوله] (?): (فلو قال: عفوت عن هذا الجرح) لعل المراد: جرحٌ فيه مقدَّر من قود، أو دية، حتى لا يعارض قولَه الآتي: "ولا يصح عفوه عن قود شجة (?) لا قود فيها، فوليه. . . إلخ".

* [قوله] (?): (بخلاف عفوه على مال، أو عن قَوَد فقط) "بأن (?) قال: عفوت على مال، أو عفوت عن القود، فلا يبرأُ جانٍ من السراية؛ لعدم ما يتقضي براءته منها" شرح (?).

* قوله: (ويصح قول مجروح: أبرأتك. . . إلخ) إنما صح ذلك، وإن كان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015