أو خلاف ظنِّه: فعليه القودُ .
* * *
2 - فصل
4 - الرابع: كون مقتولٍ ليس بولدٍ وإن سفل، ولا بولد بنت وإن سفلت لقاتل : فيقتل ولد بأب وأم وجد وجدة . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* [قوله] : (فعليه القود) ظاهره سواء كان بدار الإسلام أو الكفر .
فصل