لا أحدهم -من نسب- به (?)، ولو أنه حُرٌّ مسلم، والقاتل كافر قنٌّ، ويؤخذ حرٌّ بالدية (?).

ومتى ورث قاتل أو ولده بعض دمه: فلا قود (?)، فلو قتل زوجته فورثها ولدهما (?)، أو قتل أخاها فورثته، ثم ماتت، فورثها القاتل أو ولده: سقط (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ويؤخد حُرٌّ بالدية) ولا كفارة؛ لأن هذا قتل عمد عدوان.

* قوله: (فورثها ولدها)؛ أيْ: منه (?).

* قوله: (فورثها القاتل أو ولده سقط)؛ (لأنه إذا لم يجب للولد على والده بجنايته عليه، فلئلا تجب بالجناية على غيره أولى، ذكرًا كان الولد أو أنثى، جائزًا أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015