لا أحدهم -من نسب- به (?)، ولو أنه حُرٌّ مسلم، والقاتل كافر قنٌّ، ويؤخذ حرٌّ بالدية (?).
ومتى ورث قاتل أو ولده بعض دمه: فلا قود (?)، فلو قتل زوجته فورثها ولدهما (?)، أو قتل أخاها فورثته، ثم ماتت، فورثها القاتل أو ولده: سقط (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويؤخد حُرٌّ بالدية) ولا كفارة؛ لأن هذا قتل عمد عدوان.
* قوله: (فورثها ولدها)؛ أيْ: منه (?).
* قوله: (فورثها القاتل أو ولده سقط)؛ (لأنه إذا لم يجب للولد على والده بجنايته عليه، فلئلا تجب بالجناية على غيره أولى، ذكرًا كان الولد أو أنثى، جائزًا أو