وإن رمى مسلم ذميًّا عبدًا، فلم تقع به الرَّمية حتى عتق وأسلم، فمات منها: فلا قود، ولورثته -على رامٍ- دية حرٍّ مسلم (?).
ومن قتل من يعرفه أو يظنه كافرًا، أو قنًّا (?)، أو قاتل أبيه، فبان تغيُّر حاله. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
اعتبارًا بوقت الزهوق (?)، وهو شبيه بتبعيض الأحكام، فتدبر!.
* قوله: (ومن فتل من يعرفه)؛ أيْ: كافرًا أو قنًا أو قاتل أبيه.
* قوله: (فبان تغير حاله)؛ أيْ: فيما يمكن فيه ذلك، ولذلك قصره الشارح على ما عدا مسألة قاتل أبيه؛ لأنه (?) [لا] (?) يتأتى فيها تغير الحال (?). نعم يتأتى فيها تبين خلاف (?) الظن (?).