ومن جرح قنَّ نفسه، فعتق ثم مات: فلا قود (?)، وعليه ديته لورثته (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
شيء لسيده وإن عفوا على مال، فإن كان مثل قيمته، فلسيده، وإن زاد عليها فالزائد لورثته -على ما سبق (?) -.
* قوله: (فعتق)؛ أيْ: بالجرح بأن كان فيه تمثيل أو بصيغة العتق (?)، أو كان علقه على جرحه (?).
* قوله: (فلا قود) عليه؛ أيْ: على السيد اعتبارًا بحال الجناية (?).
* وقوله: (وعليه ديته لورثته)؛ أيْ: العتيق. . . . . .