ومن عتق سيده (?)، كقيمته لو لم يعتق، فلو جاوزت ديةٌ أرش جنايةٍ:
فالزائد لورثته (?)، ولو وجب بهذه الجناية قود: فطلبه لورثته (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (سيده) (?) فاعل يستحق المقدر (?).
* قوله: (فلو جاوزت دية. . . إلخ)؛ (أيْ: دية من عتق، [والمراد بأرش جنايته قيمته، وحينئذ فيكون المعنى: إذا زادت دية من عتق] (?) بعد الجناية عليه على قيمته، فقدر القيمة لسيده والزائد لورثته نسبًا إن استغرقوا، فإن لم يستغرقوا أو لم يكن [له ورثة] (?) من نسب ورثة سيده بالولاء)، شرح (?).
* قوله: (ولو جبَّ بهذه الجناية قود) بأن كانت عمدًا من مكافئ له (?).
* قوله: (فطلبه لورثته)؛ أيْ: لورثة العتيق؛ لأنه مات حرًّا، فإن اقتصوا فلا