وعليه دية الحرِّ، أو قيمة القنِّ (?).
وإن قتل أو جرح ذميٌّ أو مرتدٌّ ذميًّا، أو قنٌّ قنًّا، ثم أسلم أو عتق -ولو قبل موت مجروح-: قتل به (?)، كما لو جُنَّ (?)، ولو جرح مسلمٌ ذميًّا، أو حرٌّ قنًّا، فأسلم أو عتق مجروحٌ، ثم مات: فلا قود (?)، وعليه دية حرٍّ مسلم (?).
ويستحق (?) دية من أسلم وارثه المسلم. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (قتل به)؛ نظرًا لتساويهما حالة الجرح، ولم يعتبروا هنا حالة الزهوق (?).
* قوله: (فلا قود) اعتبارًا بحالة الجناية دون حالة الزهوق (?) (?).