ولو كان ذا رحم محرم له (?).

وإن انتقض عهد ذميٍّ بقتل مسلم: قتل لنقضه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ولو كان ذا رحم محرم له)؛ (أيْ: للمكاتب؛ لأنه ملكه فلا يقتل به كغيره من عبيده، وهذا أحد الوجهَين (?)، قال في الإنصاف: وهو المذهب، جزم به في المنور وقدَّمه في النظم، والثاني: يقتل به، وعلى الثاني مشى في الإقناع)، حاشية (?).

* قوله: (وإن انتقض عهد ذمي بقتل مسلم)؛ أيْ: بسببه؛ أيْ: إن انتقض عهده وكان سبب انتقاضه قتله المسلم (?)؛ لأن لانتقاض العهد أسبابًا (?) كثيرة، وليس المراد أنه إذا قتل المسلم تارة (?) ينتقض عهده وتارة لا (?)، فتدبر!.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015