ولو كان ذا رحم محرم له (?).
وإن انتقض عهد ذميٍّ بقتل مسلم: قتل لنقضه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولو كان ذا رحم محرم له)؛ (أيْ: للمكاتب؛ لأنه ملكه فلا يقتل به كغيره من عبيده، وهذا أحد الوجهَين (?)، قال في الإنصاف: وهو المذهب، جزم به في المنور وقدَّمه في النظم، والثاني: يقتل به، وعلى الثاني مشى في الإقناع)، حاشية (?).
* قوله: (وإن انتقض عهد ذمي بقتل مسلم)؛ أيْ: بسببه؛ أيْ: إن انتقض عهده وكان سبب انتقاضه قتله المسلم (?)؛ لأن لانتقاض العهد أسبابًا (?) كثيرة، وليس المراد أنه إذا قتل المسلم تارة (?) ينتقض عهده وتارة لا (?)، فتدبر!.