يستوفيه الإمام (?)، وإن عاد للإسلام -ولو بعد زمنٍ- تسري فيه الجناية: فكما لو لم يرتدَّ (?).
* * *
3 - الثالث: مكافاة مقتول حال جناية. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (يستوفيه الإمام)؛ لأن كسبه من ماله ومال المرتد فيء، لا ينظر فيه إلا الإمام (?).
* قوله: (فكما لو لم يرتد)؛ يعني: (فيجب القصاص أو الدية كاملة؛ لأنهما متكافيان)، حاشية (?).
فصل (?)