فمات: فهدرٌ (?).
ومن قطع طرفًا أو أكثر من مسلم، فارتدَ ثم مات: فلا قود (?)، وعليه الأقل من دية النفس أو ما قُطع (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فهدر)؛ (أيْ: غير مضمون بقصاص ولا دية على الرامي؛ لأنه بعد إسلامه لم يحدث من الجاني فعل، وإنما الموت أثر فعله المتقدم على إسلامه، وهو كان غير مضمون فأثره مثله)، حاشية (?).
* قوله: (فلا قود)؛ (يعني: لا في النفس ولا في الطرف، أما الأول فلعدم العصمة، وأما الثاني فلأنه قطع صار قتلًا)، حاشية (?).