إن قبلت ظاهرًا، أو لزانٍ محصن ولو قبل ثبوته عند حاكم: لا قود ولا دية عليه، ولو أنه مثله، ويعزَّر (?).
ومن قطع طرف مرتدٍّ أو حربيٍّ فأسلم ثم مات، أو رماه فأسلم ثم وقع به المرميُّ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* [قوله: (إن قبلت ظاهرًا) أما إذا لم تكن مقبولة منه ظاهرًا بأن تحقق أنه إنما أسلم تحيلًا على عدم إهدار دمه] (?)، فوجودها كالعدم -وسيأتي في المتن ما يؤخذ منه موضع عدم قبولها-، وهو أن يكون من الاداط (?) بعد جرح أو بين رمي وإصابة (?).
* قوله: (لا قود ولا دية عليه)؛ أيْ: ولا كفارة (?).
* قوله: (ولو أنه مثله) يشمل ما إذا قتل حربي حربيًّا (?).
قال شيخنا: وهو واضح إذا كان محاربًا له، أما إذا كان من طائفته (?) فهو معصوم بالنسبة له.