وهي أربعة:
1 - أحدها: تكليف قاتل (?).
2 - ثانيها: عصمة مقتول (?)، ولو مستحَقًّا دمه بقتل لغير قاتله، فالقاتل لحربي، أو مرتد قبل توبةٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب شروط القصاص
* قوله: (أحدهما تكليف)؛ أيْ: مع علمه بتحريم (?) القتل؛ قياسًا على ما سلف في مسألة الأمر (?)، فليحرر!، إلا أن يفرق ويطلب الفرق حينئذ.
* قوله: (ولو مستحَقًّا دمُه)؛ يعني: فلا يكون استحقاق دمه مقتضيًا لهدر دمه (?).